نظام الحجر على الصغير المميز
من هو؟ هو من لم يبلغ 13 سنة
أ) التمثيل القانوني
سببه: انعدام التمييز بين الخير و الشر
الفصل 156 م.أ.ع: الصغير الذي لم يتم 13 سنة يعد غير مميز
المشرع التونسي حدد سن التمييز ب 13 سنة
المشرع المصري و الاردني حددها ب 7 سنوات
انعدام أهلية الاداء لا يعني انعدام أهلية الوجوب مما يوجب تنظيم ولاية الصغير غير المميز و هي ولاية يقصد بها حماية حقوقه
قيام التمثيل: يسري على الصغير غير المميز في خصوص الولاية حكم القاصر عموما
الفصل 154 م.أ.ش: القاصر وليه ألوه أو أمه اذا توفي أو فقد أهليته و لا يعمل بوصية الاب الا بعد وفاة الام أو فقدانها أهليتها. و ان لم يكن للقاصر وصي يتم تعيين مقدم قضائي لولايته.
أما الصغير مجهول النسب مطلقا فله ولي عمومي و هو:
متصرفو المستشفيات
متعهدو الماوي
معاهد الرضع
مديرو الاصلاحات
مديرو ماوي الاطفال
في حالة الطلاق:
اذا أسندت الحضانة للأم: لها صلاحيات الولاية فيما يخص سفره و دراسته و التصرف في حساباته المالية: الفقرة 4 من الفصل 67 م.أ.ش
و يصبح لها كامل مشمولات الولاية في صورة تعسف الاب أو غيابه أو فقدانه لأهليته.
سلطات الولي: للولي مهما كان الكلفة بالقيام بكل الاعمال و التصرفات القانونية في حق الصغير عديم التمييز فيمثله تحت رقابة وكيل الجمهورية و حاكم التقاديم
ب) حكم التصرفات:
تبطل كل التصرفات التي يقوم بها هو شخصيا: الفصل 156
يتعلق الامر بالاخلال بركن من أركان العقد و هو الاهلية
يعد غير مسؤول عن أفعاله
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire