dimanche 15 novembre 2015

المجنون


نظام الحجر على المجنون
من هو: هو الشخص الذي فقد عقله سواء كان جنونه مطبقا يستغرق جميع أوقاته أو متقطعا = الفصل 160 م.أ.ش


أ) قيام الحجر:


سببه: عدم القدرة على التمييز = فقدان أهلية الاداء


كيف: لا يكون الا ينص
قرار تعقيبي مدني بتاريخ 28 أكتوبر 1981: الاستعانة بأهل الاختصاص
لماذا: اجراء خطير من شأنه أن يمس بسمعة الشخص


أثاره: تعيين مقدم يتولى ادارة أموال المجنون تحت رقابة القضاء
تعد التصرفات التي يقوم بها بنفسه غير نافذة و لا مسؤولية مدنية عليه


ب) رفع الحجر:
الحجر الواقع بحكم لا يرفع الا بحكم: الفصل 167 م.أ.ش
للمحجور عليه مهما كان سبب الحجر القيام بدون واسطة لدى المحاكم بطلب رفع الحجر عنه: الفصل 168 م.أ.ش


ماذا يترتب عنه:
تصرفاته قبل صدور الحكم صحيحة
بعد صدور الحكم باطلة
ان اشتهر بضعف عقله باطلة قبل صدور الحكم

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire