samedi 21 novembre 2015

الكتب الرسمي


يسمى أيضا حجة رسمية و هي تعني: الحجة التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك من قضاة و عدول اشهاد و عدول تنفيذ و غيره في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون. 


من هو المأمور العمومي: 
المأمور هو كل شخص عينته الدولة و فوضت له جزء من اختصاصاتها ليمارسه مقابل أجورهم
أساسا القضاة, أعوان الضابطة العدلية, ضباط الحالة المدنية, بعض الجهات الرسمية






الفصل 442 م.ا.ع = الاحكام و المحاضر التي يحررها القضاة و كل الاحكام الصادرة في المجالس القضائية التونسية هي من الحجج الرسمية






لا يعد مأمورا عموميا: المحامي, الكاتب العمومي, المترجم المحلف, الخبير


اذا كان الكتب لا بعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهلية أحد الاظراف أو لنقص في الصورة و اعتبر كتبا غير رسمي = الفصل 448 م.ا.ع


كما يبطل الكتب الرسمي قانونا اذا تضمن شهادة الاستغفال أو تضمن ايداعا = الفصل 447 م.ا.ع


حجيته: حجية مطلقة + تاريخه ثابت بين الاطراف و في حق غير المتعاقدين


الفصل 445 م.ا.ع = اذا سجل المأمور العمومي تصريحات لأحد الاطراف تخص عناصر لم تحدث أمامه و بحضوره لا يتمتع بالحجية المطلقة للكتب الرسمي.


الفصل 444: لا يدحض الكتب الا بدعوى الزور فقط بل أيضا ان: وقع الطعن في الرسم, الاكراه, التدليس, التوليج, الغلط المادي == وفي هذه الحالات تجوز البينة بالشهادة


يدقق المشرع أحيانا شروط اقامة و تحرير الحجة الرسمية من المأمور العموميي المختص


يشترط الفصل 442 م.ا.ع أن يتلقى المأمور العمومي الحجة الرسمية على الصورة التي يقتضيها القانون.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire