samedi 21 novembre 2015

الكتب الخطي


يسمى أيضا حجة غير رسمية:
تعريفها: تتمثل في كل كتب لا تتوفر فيه شروط الكتب الرسمي و يكون متضمنا امضاء الطرفين = الامضاء هو أهم عنصر لقيام الكتب الخطي وفهو ركن وجود و الدليل على الرضا بمضمونه. فاذا خلا الكتب من الامضاء لا يكون له أدنى مفعول و لا يثبت شيئا


الفصل 452 م.ا.ع = يجوز أن يكون الكتب غير رسمي بغير خط العاقد بشرط أن يكون ممضا منه.
وضع البصمات يفيد الجهل بالكتابة و هو ما يفترض اقامة حجة رسمية


التعريف بالامضاء: وسيلة اجرائية تمكن من التأكد من حصول شرط الامضاء من جهة أولى و من اكتساب الكتب تاريخا ثابتا من جهة أخرى
يقع تضمين ملخص لمحتوى الوثيقة و لهوية الشخص المستفيد من الاجراء و لامضاء ذلك الشخص بدفتر تسجيل مخصص لعمليات التعريف بالامضاء


الوثيقة الالكترونية: 
عرفها المشرع بكونها الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف و أرقام أو أية اشارات رقمية أخرى بشرط أن شكون محتواها قابلا للفهم و أن تتوفر عليها ما يعني الاعتراف تشريعيا بوجودها و بحجيتها و ثانيا باقرار معادلاتها من حيث القيمة و الحجية بالكتب الخطي


حرص المشرع على تعريف الامضاء الالكتروني في ذات الفصل المخصص للتعريف بالامضاء في الحجية الخطية = الفصل 453 م.ا.ع


يهدف الامضاء عموما الى تحديد هوية صاحبه و اقامة الحجة على رضاه و مصادقته على المضمون


خصوصية الوثيقة الالكترونية أنها غير ورقية مما يفرض التحقق من الصلة بين الامضاء و الوثيقة المرتبطة بها و يمكن أن تقوم هذه الصلة بواسطة عملية المصادقة من طرف الغير.

الكتب الرسمي


يسمى أيضا حجة رسمية و هي تعني: الحجة التي يتلقاها المأمورون المنتصبون لذلك من قضاة و عدول اشهاد و عدول تنفيذ و غيره في محل تحريرها على الصورة التي يقتضيها القانون. 


من هو المأمور العمومي: 
المأمور هو كل شخص عينته الدولة و فوضت له جزء من اختصاصاتها ليمارسه مقابل أجورهم
أساسا القضاة, أعوان الضابطة العدلية, ضباط الحالة المدنية, بعض الجهات الرسمية






الفصل 442 م.ا.ع = الاحكام و المحاضر التي يحررها القضاة و كل الاحكام الصادرة في المجالس القضائية التونسية هي من الحجج الرسمية






لا يعد مأمورا عموميا: المحامي, الكاتب العمومي, المترجم المحلف, الخبير


اذا كان الكتب لا بعتبر رسميا لكون تحريره من وظيفة غير الذي حرره أو لعدم أهلية أحد الاظراف أو لنقص في الصورة و اعتبر كتبا غير رسمي = الفصل 448 م.ا.ع


كما يبطل الكتب الرسمي قانونا اذا تضمن شهادة الاستغفال أو تضمن ايداعا = الفصل 447 م.ا.ع


حجيته: حجية مطلقة + تاريخه ثابت بين الاطراف و في حق غير المتعاقدين


الفصل 445 م.ا.ع = اذا سجل المأمور العمومي تصريحات لأحد الاطراف تخص عناصر لم تحدث أمامه و بحضوره لا يتمتع بالحجية المطلقة للكتب الرسمي.


الفصل 444: لا يدحض الكتب الا بدعوى الزور فقط بل أيضا ان: وقع الطعن في الرسم, الاكراه, التدليس, التوليج, الغلط المادي == وفي هذه الحالات تجوز البينة بالشهادة


يدقق المشرع أحيانا شروط اقامة و تحرير الحجة الرسمية من المأمور العموميي المختص


يشترط الفصل 442 م.ا.ع أن يتلقى المأمور العمومي الحجة الرسمية على الصورة التي يقتضيها القانون.

الكتب



الكتب الرسمي

الكتب الخطي

رجوع

الوسائل الكاملة



الاقرار


اليمين الحاسمة

وسائل الاثبات




الوسائل الناقصة

عبء الاثبات


تعريفه : هو اقامة دليل لدى القاضي على وجود الحق و هو ما يعبر عنه بالاثبات القضائي
المتقاضي غير مطالب مبدئيا باثبات القانون و نفاذه الا حالة اثبات العرف حسب الفصل 544 م.ا.ع و حالة اثبات القانون الاجنبي و حالة اثبات الخطأ البين المتمثل في القضاء بقانون ملغي فيتصل بذاك الاثبات مبدئيا بالحق لا بالقانون. فالمتقاضي الذي يدعي وجود حق ذاتي أو انقضائه ملزم باثباته.



الاثبات بين الطرفين و القاضي: الخصوم هم المطالبون باقامة الحجة و على القاضي فصل النزاع على ضوء ما يقدم له من حجج.



تكريس ميدأ الحياد الاختياري للقاضي و لا تبيح تدخله الا في مرحلة متقدمة من النزاع أي بعد أن يتم احترام قواعد تحمل عبئ الاثبات من طرفي الخصومة حسب الترتيب المعتمد.


البينة على من ادعى


أساسها:




الفصل 420 م.ا.ع: اثبات الالتزام على القائم به
تم اعتماد الفقه الاسلامي فيه عملا بالحديث الشريف: البينة على المدعي و اليمين على من أنكر


تأصيل القاعدة:



الاصل هو براءة الشخص من أي حق لفائدة الغير



الفصل 560 م.ا.ع: الاصل براءة الذمة حتى يثبت تعميرها
فمن يدعي حقا يعمر به ذمة شخص أخر عليه دحض هذه القرينة و اثبات ما يدعيه و من المنطقي أن يتحمل عبئ الاثبات بصفته مدعيا.
الفصل 562 م.ا.ع: الاصل بقاء ما كان على ما كان و على من ادعى تغييره بالاثبات






من هو المدعي: المدعي هو القائم بالدعوى
الدعوى المقامة دون مؤيدات و أدلة هي دعوى مجردة يهددها الحكم بالصلح تطبيقا للفصل 79 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية

dimanche 15 novembre 2015

الرشد


الرشد
من هم:عرفهم الفصل 6 م.أ.ش

أ) أسباب الحماية

ضعيف العقل لضعف عقله : عرفه الفصل 160 م.أ.ش = هو الشخص غير كامل الوعي السيئ التدبير الذي لا يعتدي الى التصرفات الرائجة و يغبن في المبايعات


السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله = الفصل 164 م.أ.ش
المفلس بعد افلاس شركته
المحكوم عليه بالسجن لمدة تتجاوز 10 أعوام بعد الغاء عقوبة الاشغال الشاقة


يتم لقيام الحجر تعيين مقدم قضائي كولي لهم و أمين فلسة للمفلس.


ب) اثار الحماية


بامكانهم تحسين حالهم بقبول هبة أو تبرع = الفصل 69 م.ا.ع
و ابرام التصرفات التي يجيزها وليهم = الفصل 162 م.أ.ش
و أن يكونو مسؤولين مدنيا عن أفعالهم = الفصل 106 م.ا.ع

يمكن للمفلس اجراء الاعمال التحفظية لصيانة حقوقه و أن يتداخل في القضايا التي يتبعها الامين و أن يمارس حقوقه التي تتناول مصلحة أدبية محضة كما يمكنه أن يكون مسؤولا مدنيا عن أفعاله لأنه شخص مميز. 
أما المحكوم عليهم لأكثر من 10 سنوات فلا يمكنهم التصرف في مكاسبهم الا بالايصاء و لا قبول هبة أثناء مدة حجزهم و يتولى المقدم القضائي و أمين الفلسة للمفلس ادارة كل أعمالهم


ملاحظة: زواج المحجور عليه بسفه لا يكون صحيحا الا بعد موافقة وليه الذي بامكانه أن يطلب من الحاكم فسخ العقد قبل البناء.
عدى ذلك فان كل تصرفاتهم باطلة بعد صدور الحكم.